الشهيد الثاني
48
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية
فيقف عليه ( 1 ) حتى لو كان الجاني هو الغاصب فيما له مقدر شرعي فالواجب عليه ( 2 ) أكثر الأمرين من المقدر الشرعي ، والأرش ، لأن الأكثر إن كان هو المقدر فهو ( 3 ) جان ، وإن كان هو الأرش فهو مال فوته ( 4 ) تحت يده كغيره من الأموال لعموم على اليد ما أخذت حتى تؤدي ولأن ( 5 ) الجاني لم تثبت يده على العبد فيتعلق ( 6 ) به ضمان المالية ، بخلاف الغاصب ( 7 ) . والأقوى عدم الفرق بين استغراق أرش الجناية القيمة ( 8 ) ، وعدمه ( 9 )