الشهيد الثاني

45

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية

مستقر بل يزيد على التدريج فإن لم يمكن المالك بعد قبض العين قطعه ( 1 ) أو التصرف فيه . فعلى الغاصب ضمان ما يتجدد ( 2 ) أيضا ، وإن أمكن ( 3 ) ففي زوال الضمان ( 4 ) وجهان . من ( 5 ) استناده إلى الغاصب وتفريط ( 6 ) المالك واستقرب المصنف في الدروس عدم الضمان .