الشهيد الثاني
46
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية
( ويضمن ( 1 ) ) أيضا ( أجرته ( 2 ) إن كان له أجرة ، لطول المدة ) التي غصبه فيها ، سواء ( استعمله أو لا ) ، لأن منافعه أموال تحت اليد ( 3 ) فتضمن بالفوات ( 4 ) ، والتفويت ( 5 ) ، ولو تعددت المنافع فإن أمكن فعلها جملة ، أو فعل أكثر من واحدة وجب أجرة ما أمكن ( 6 ) وإلا ( 7 ) كالخياطة ، والحياكة ، والكتابة فأعلاها ( 8 ) أجرة ، ولو كانت الواحدة ( 9 ) أعلى منفردة عن منافع متعددة يمكن جمعها ضمن ( 10 ) الأعلى . ( ولا فرق بين بهيمة القاضي ، والشوكي ( 11 ) في ضمان الأرش ) إجماعا