الشهيد الثاني
27
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية
عارية تخير المالك كذلك ( 1 ) ويستقر الضمان على من تلفت العين في يده فيرجع غيره ( 2 ) عليه ( 3 ) لو رجع ( 4 ) عليه دونه ( 5 ) ، وكذا يستقر ضمان المنفعة على من استوفاها عالما . ( والحر لا يضمن بالغصب ) عينا ومنفعة ، لأنه ليس مالا فلا يدخل تحت اليد ( 6 ) . هذا ( 7 ) إذا كان كبيرا عاقلا إجماعا ، أو صغيرا فمات من قبل الله تعالى ، ولو مات بسبب كلدغ الحية ، ووقوع الحائط ففي ضمانه قولان