الشهيد الثاني
25
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية
عدم الضمان ، ولأنه تسلمه بإذن البائع . مع احتمال ( 1 ) ، لعموم " على اليد ما أخذت حتى تؤدي ( 2 ) " . وبه ( 3 ) قطع المحقق في الشرائع ( ولو تبعها الولد ) ( 4 ) حين غصبها ( ففي الضمان ) للولد ( قولان ) مأخذهما عدم ( 5 ) إثبات اليد عليه . وأنه ( 6 ) سبب قوي . والأقوى الضمان وهو الذي قربه في الدروس . ( والأيدي المتعاقبة على المغصوب أيدي ضمان ) ، سواء علموا جميعا بالغصب أم جهلوا أم بالتفريق ، لتحقق التصرف في مال الغير بغير إذنه فيدخل في عموم ، على اليد ما أخذت حتى تؤدي ، وإن انتفى الإثم عن الجاهل بالغصب ( فيتخير المالك في تضمين من شاء ) منهم العين والمنفعة ( أو ) تضمين ( الجميع ) بدلا واحدا بالتقسيط ( 7 ) وإن لم يكن ( 8 ) متساويا ، لأن جواز الرجوع على كل واحد بالجميع يستلزم جواز الرجوع بالبعض . وكذا لو تقسيط ما يرجع به ( 9 ) على أزيد من واحد ، وترك الباقين ،