الشهيد الثاني

211

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية

قال : " ذبيحة الناصب لا تحل ( 1 ) " ، ولارتكاب ( 2 ) الناصب خلاف ما هو المعلوم من دين النبي صلى الله عليه وآله ثبوته ضرورة ( 2 ) فيكون كافرا فيتناوله ما دل على تحريم ذبيحة الكافر . ومثله ( 4 ) الخارجي والمجسم . وقصر جماعة الحل على ما يذبحه المؤمن ، لقول الكاظم عليه السلام لزكريا بن آدم : " إني أنهاك عن ذبيحة كل من كان على خلاف الذي أنت عليه وأصحابك ، إلا في وقت الضرورة إليه " ( 5 ) . ويحمل ( 6 ) على الكراهة بقرينة الضرورة فإنها ( 7 ) أعم من وقت تحل فيه الميتة . ويمكن حمل النهي الوارد في جميع الباب ( 8 ) عليه ( 9 ) عليها ( 10 )