الشهيد الثاني
212
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية
جمعا ( 1 ) ولعله ( 2 ) أولى من الحمل على التقية والضرورة . ( ويحل ما تذبحه المسلمة ، والخصي ) ، والمجبوب ، ( والصبي المميز ) دون المجنون ، ومن لا يميز ، لعدم القصد ( والجنب ) ( 3 ) مطلقا ( والحائض ) والنفساء ، لانتفاء المانع مع وجود المقتضي للحل ( 4 ) ؟ ( والواجب في الذبيحة أمور سبعة الأول أن يكون ) فري الأعضاء ( بالحديد ) مع القدرة عليه ، لقول الباقر عليه السلام : لا ذكاة إلا بالحديد ( 5 ) ( فإن خيف فوت الذبيحة ) بالموت ، وغيره ( 6 ) ، ( وتعذر الحديد جاز بما يفري الأعضاء من ليطة ) ( 7 ) وهي القشر الأعلى للقصب المتصل به ( أو مروة ( 8 ) حادة ) وهي حجر يقدح النار ( أو زجاجة ) مخير في ذلك من غير ترجيح . وكذا ما أشبهها من الآلات