الشهيد الثاني
204
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية
بنصفين اختلفا أم اتفقا تحركا أم لا حلا ، إلا أن يكون ما فيه الرأس مستقر الحياة فيذكى ويحرم الآخر ( 1 ) . ( والمعراض ( 2 ) ) ونحوه من السهام المحددة التي لا نصل لها ( إذا خرق اللحم ) فلو قتل معترضا لم يحل دون المثقل ( 3 ) كالحجر ، والبندق فإنه لا يحل وإن خرق وكان ( 4 ) البندق من حديد . والظاهر أن الدبوس ( 5 ) بحكمه إلا أن يكون محددا بحيث يصلح للخرق وإن لم يخرق . ( كل ذلك ( 6 ) مع التسمية ) عند الرمي ، أو بعده قبل الإصابة ، ولو تركها عمدا أو سهوا ، أو جهلا فكما سبق ( 7 ) ( والقصد ) إلى الصيد فلو وقع السهم من يده فقتله ، أو قصد الرمي لا له فقتله ، أو قصد خنزيرا فأصاب