الشهيد الثاني
205
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية
ظبيا ، أو ظنه خنزيرا فبان ظبيا لم يحل . نعم لا يشترط قصد عينه ( 1 ) حتى لو قصد فأخطأ فقتل صيدا آخر حل . ولو قصد محللا ومحرما حل المحلل . ( والإسلام ) أي إسلام الرامي ، أو حكمه كما سلف ( 2 ) وكذا يشترط موته بالجرح ، وأن لا يغيب عنه وفيه حياة مستقرة وامتناع المقتول كما مر ( 3 ) . ( ولو اشترك فيه ( 4 ) آلتا ( 5 ) ملسم وكافر ( 6 ) ) أو قاصد ( 7 ) وغيره ، أو مسم ( 8 ) ، وغيره . وبالجملة فآلة جامع ( 9 ) للشرائط ، وغيره ( 10 ) ( لم يحل ( 11 ) إلا أن يعلم أن جرح المسلم ) ومن بحكمه ( 12 )