الشهيد الثاني

164

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية

والمشتركة بين المسلمين . والمرجع في الرخاوة ، والصلابة إلى العرف . ( وحريم بئر الناضح ) وهو ( 1 ) البعير يستقى عليه للزرع ، وغيره ( 2 ) ( ستون ذراعا ) من جميع الجوانب ، ولا يجوز إحياؤه ( 3 ) بحفر بئر أخرى ، ولا غيره ( 4 ) ( و ) حريم بئر ( المعطن ) واحد المعاطن وهي مبارك الإبل عند الماء لتشرب قاله الجوهري ، والمراد البئر التي يستقى منها لشرب الإبل ( أربعون ذراعا ) من كل جانب كما مر . ( وحريم الحائط مطرح آلاته ) من حجر ، وتراب ، وغيرهما على تقدير انهدامه لمسيس الحاجة إليه عنده ( 5 ) ( وحريم الدار مطرح ترابها ورمادها ، وكناستها ( 6 ) ، ( وثلوجها ، ومسيل مائها ) حيث يحتاج إليهما . ( ومسلك الدخول والخروج في صوب الباب ) إلى أن يصل إلى الطريق أو المباح ( 7 ) ولو بإزورار ( 8 ) لا يوجب ضررا كثيرا ، أو بعدا ( 9 )