الشهيد الثاني

165

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية

ويضم إلى ذلك ( 1 ) حريم حائطها بما سلف . وله منع من يحفر بقرب حائطه بئرا ، أو نهرا ، أو يغرس شجرة تضر بحائطه أو داره وكذا لو غرس في ملكه ، أو أرض أحياها ما تبرز أغصانه ، أو عروقه إلى المباح ولو بعد حين لم يكن لغيره إحياؤه ( 2 ) وللغارس منعه ( 3 ) ابتداء . هذا ( 4 ) كله إذا أحيا هذه الأشياء ( 5 ) في الموات : أما الأملاك المتلاصقة فلا حريم لأحدها على جاره ، لتعارضها فإن كل واحد منها حريم بالنسبة إلى جاره ولا أولوية ، ولأن من الممكن شروعهم في الاحياء دفعة فلم يكن لواحد على آخر حريم . ( والمرجع في الاحياء إلى العرف ) ، لعدم ورود شئ معين فيه من الشارع ( كعضد ( 6 ) الشجر ) من الأرض ( وقطع المياه الغالبة ) عليها ( 7 )