الشهيد الثاني

155

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية

ما ذكر من البيع والوقف وغيره ( بتعا لآثار المتصرف ) من بناء ، وغرس ويستمر الحكم ما دام شئ من الأثر باقيا ، فإذا زال رجعت الأرض إلى حكمها الأول ( 1 ) . ولو كانت ميتة حال الفتح ، أو عرض لها الموتان ( 2 ) ثم أحياها محي ، أو اشتبه حالها حالته ( 3 ) ، أو وجدت في يد أحد يدعي ملكها حيث لا يعلم فساد دعواه فهي كغيرها من الأرضين المملوكة بالشرط السابق ( 4 ) يتصرف بها المالك كيف شاء بغير إشكال . ( وشروط الاحياء ) المملك للمحيي ( ستة : انتفاء يد الغير ) عن الأرض الميتة ، فلو كان عليها يد محترمة لم يصح إحياؤها لغيره لأن اليد تدل على الملك ظاهرا إذا لم يعلم انتفاء سبب صحيح ( 5 ) للملك أو الأولوية ( 6 ) ، وإلا ( 7 ) لم يلتفت إلى اليد .