الشهيد الثاني
140
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية
أما عدم خروجها عن ملكهم فقد تقدم ( 1 ) ، وأما جواز إحيائها مع القيام بالأجرة فلرواية ( 2 ) سليمان بن خالد وقد سأله عن الرجل يأتي الأرض الخربة فيستخرجها ( 3 ) ويجري أنهارها ويعمرها ويزرعها فماذا عليه ؟ قال : الصدقة ( 4 ) قلت : فإن كان يعرف صاحبها قال : فليؤد إليه حقه ، وهي ( 5 ) دالة على عدم خروج الموات به عن الملك أيضا ، لأن نفس الأرض حق صاحبها ( 6 ) ، إلا أنها ( 7 ) مقطوعة السند ضعيفة فلا تصلح ( 8 ) ، وشرط في الدروس إذن المالك في الإحياء ، فإن تعذر ( 9 ) فالحاكم ، فإن تعذر ( 10 ) جاز الإحياء بغير إذن ، وللمالك