الشهيد الثاني
125
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية
هذا ( 1 ) إذا لم يقطع بانتفائه عنه ( 2 ) ، وإلا ( 3 ) أشكل الحكم بكونه له ، بل ينبغي أن يكون لقطة ( 4 ) ، إلا أن كلامهم هنا ( 5 ) مطلق كما ذكره المصنف ( 6 ) ، ولا فرق في وجوب تعريف المشارك هنا بين ما نقص عن الدرهم ، وما زاد ، لاشتراكهم في اليد بسبب التصرف ولا يفتقر مدعيه منهم ( 7 ) إلى البينة ، ولا الوصف ، لأنه مال لا يدعيه أحد ، ولو جهلوا جميعا ( 8 ) أمره فلم يعترفوا به ولم ينفوه ، فإن كان الاشتراك في التصرف خاصة فهو للمالك منهم ، وإن لم يكن فيهم مالك فهو للمالك ، وإن كان الاشتراك في الملك والتصرف فهم فيه سواء . ( ولا يكفي التعريف حولا في التملك ) لما يجب تعريفه ( بل لا بد ) بعد الحول ( من النية ) للتملك وإنما يحدث التعريف حولا تخير الملتقط