الشهيد الثاني
113
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية
كون العبد ثقة ليقبل خبره ، وللمولى انتزاعها منه قبل التعريف وبعده ولو تملكها العبد بعد التعريف صح على القول بملكه ، وكذا ( 1 ) يجوز لمولاه مطلقا . ( ولا تدفع ) اللقطة إلى مدعيها وجوبا ( 2 ) ( إلا بالبينة ) العادلة أو الشاهد واليمين ( لا بالأوصاف وإن خفيت ) ( 3 ) بحيث يغلب الظن بصدقه ، لعدم اطلاع غير المالك عليها غالبا كوصف وزنها ، ونقدها ووكائها ، لقيام الاحتمال ( 4 ) . ( نعم يجوز الدفع بها ) ( 5 ) وظاهره كغيره جواز الدفع بمطلق