الشهيد الثاني
103
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية
ثم عرفه ، ( أو دفعه إلى الحاكم ) إن وجده ( 1 ) وإلا تعين عليه الأول ( 2 ) فإن أخل به فتلف ، أو عاب ضمن ، ولو كان ( 3 ) مما يتلف على تطاول الأوقات لا عاجلا كالثياب تعلق الحكم بها عند خوف التلف ( 4 ) . ( ولو افتقر إبقاؤه إلى علاج ) كالرطب المفتقر إلى التجفيف ( أصلحه الحاكم ببعضه ) بأن يجعل بعضه عوضا عن إصلاح الباقي ، أو يبيع بعضه وينفقه عليه وجوبا ، حذرا من تلف الجميع ويجب على الملتقط إعلامه بحاله ( 5 ) إن لم يعلم ، ومع عدمه ( 6 ) يتولاه بنفسه ، حذرا من الضرر بتركه . ( ويكره التقاط ) ما تكثر منفعته وتقل قيمته مثل ( الإداوة ) بالكسر وهي المطهرة ( 7 ) به ( 8 ) أيضا ( والنعل ) غير الجلد ، لأن المطروح منه ( 9 ) مجهولا ميتة ، أو يحمل على ظهور إمارات تدل على ذكاته ( 10 )