الشهيد الثاني

73

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية

الفصل الرابع في الأحكام ( يجب الإنفاق ) على الزوجة ( في العدة الرجعية مع عدم نشوزها قبل الطلاق ، وفي زمن العدة كما كان ( 1 ) في صلب النكاح ) شروطا وكمية وكيفية ( 2 ) ( ويحرم عليها الخروج من منزل الطلاق ) وهو المنزل الذي طلقت وهي فيه إذا كان مسكن أمثالها وإن لم يكن ( 3 ) مسكنها الأول ، فإن كان دون حقها فلها طلب المناسب ، أو فوقه ( 4 ) فله ذلك وإنما يحرم الخروج مع الاختيار .