الشهيد الثاني

74

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية

ولا فرق بين منزل الحضرية والبدوية البرية والبحرية ، ولو اضطرت إليه لحاجة خرجت بعد انتصاف الليل وعادت قبل الفجر مع تأديها ( 1 ) بذلك ، وإلا ( 2 ) خرجت بحسب الضرورة ، ولا فرق في تحريم الخروج بين اتفاقهما عليه ( 3 ) وعدمه على الأقوى ، لأن ذلك من حق الله تعالى وقد قال تعالى : " لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن " ( 4 ) بخلاف زمن الزوجية فإن الحق لهما ( 5 ) ، واستقرب ( 6 ) في التحرير جوازه ( 7 ) بإذنه وهو بعيد . ولو لم تكن حال الطلاق في مسكن وجب العود إليه على الفور إلا أن تكون في واجب كحج فتتمه كما يجوز لها ابتداؤه ( 8 ) ، ولو كانت في سفر مباح ( 9 ) ، أو مندوب ( 10 ) ففي وجوب العود إن أمكن إدراكها ( 11 )