الشهيد الثاني

42

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية

طلقة في طهر غير طهر الطلقة السابقة ( لمن أراد أن يطلق ويراجع ) أزيد من مرة . وهذه الأولوية ( 1 ) بالإضافة إلى ما يأتي بعده ( 2 ) ، وإلا ( 3 ) فهو موضع الخلاف وإن كان أصح الروايتين ( 4 ) صحته ( 5 ) ، وإنما الأولى المخرج من الخلاف أن يراجع ( 6 ) ويطأ ، ثم يطلق في طهر آخر ( 7 )