الشهيد الثاني
43
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية
فإن الطلاق ( 1 ) هنا يقع إجماعا . ( ولو طلق مرات في طهر واحد ) بأن يطلق ويراجع ، ثم يطلق ويراجع . وهكذا ثلاثا ( فخلاف أقربه الوقوع مع تخلل الرجعة ) بين كل طلاقين ، لعموم ( 2 ) القرآن ( 3 ) ، والأخبار ( 4 ) الصحيحة بصحة الطلاق إن أراده في الجملة ( 5 ) إلا ما أخرجه الدليل ( 6 ) ، وروى ( 7 ) إسحاق ابن عمار عن أبي الحسن عليه السلام قال : قلت له رجل طلق امرأته ، ثم راجعها بشهود ، ثم طلقها بشهود ، ثم راجعها بشهود ، ثم طلقها بشهود تبين منه قال : نعم قلت : كل ذلك في طهر واحد قال : تبين منه . وهذه الرواية من الموثق ، ولا معارض لها ، إلا رواية ( 8 ) عبد الرحمن ابن الحجاج عن الصادق عليه السلام في الرجل يطلق امرأته له أن يراجعها