الشهيد الثاني

33

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية

يمكن أن يكون هذا ( 1 ) من تتمة شرائط سنته على تقدير الشقاق ، ويمكن كونه فراد برأسه ( 2 ) . وهو الأظهر ، فإن خوف الوقوع في المعصية قد يجامع اتفاقهما فيسن تخلصا من الخوف المذكور ( 3 ) إن لم يجب كما وجب النكاح له ( 4 ) . ( ويطلق الطلاق السني ) المنسوب إلى السنة ( على كل طلاق جائز شرعا ) . والمراد به ( 5 ) الجائز بالمعنى الأعم ( وهو ( 6 ) ما قابل الحرام ) ويقال له ( 7 ) : طلاق السنة بالمعنى الأعم . ويقابله البدعي ( 8 ) وهو