الشهيد الثاني

34

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية

الحرام ، ويطلق السني على معنى أخص من الأول وهو أن يطلق على الشرائط ( 1 ) ، ثم يتركها حتى تخرج من العدة ويعقد عليها ثانيا ويقال له : طلاق السنة بالمعنى الأخص ، وسيأتي ما يختلف من حكمهما ( 2 ) ( وهو ) أي الطلاق السني بالمعنى الأعم ( 3 ) ( ثلاثة ) أقسام : ( بائن ) لا يمكن للمطلق الرجوع فيه ابتداء ( 4 ) ( وهو ستة : طلاق غير المدخول بها ) دخولا يوجب الغسل في قبل ، أو دبر ( 5 ) . ( واليائسة . ) من الحيض . ومثلها لا يحيض ( 6 ) ( والصغيرة . ) إذ لا عدة لهذه الثلاث ولا رجوع إلا في عدة ( و ) طلاق ( المختلعة . والمباراة ( 7 ) . ما لم ترجعا في البذل ) فإذا رجعتا صار رجعيا ( والمطلقة ثالثة ) ثلاثة ( 8 ) ( بعد