الشهيد الثاني

216

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية

على نفي فعل غيره غالبا ، وإيقاعه ( 1 ) على نفي العلم تغيير للصورة المنقولة شرعا ، ولأن الإرث قد استقر بالموت فلا وجه لإسقاط اللعان المتجدد له ( 2 ) ( ولو كان الزوج أحد الأربعة ) الشهود بالزنا ( فالأقرب حدها ) لأن شهادة الزوج مقبولة على زوجته ( إن لم تختل الشرائط ) المعتبرة في الشهادة ( 3 ) ( بخلاف ما إذا سبق الزوج بالقذف ) فإن شهادته ترد لذلك ( 4 ) ، وهو ( 5 ) من جملة اختلال الشرائط ، ( أو اختل غيره ( 6 ) من الشرائط ) كاختلاف كلامهم في الشهادة ، أو أدائهم الشهادة مختلفي المجلس ، أو عداوة أحدهم لها ، أو فسقه ، أو غير ذلك ( فإنها ) حينئذ ( لا تحد ) ، لعدم اجتماع شرائط ثبوت الزنا ( ويلاعن الزوج ) لإسقاط الحد عنه بالقذف ، ( وإلا ) يلاعن ( حد ) ، ويحد باقي الشهود للفرية . واعلم أن الأخبار ، وكلام باقي الأصحاب اختلف في هذه المسألة