الشهيد الثاني
217
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية
فروى ( 1 ) إبراهيم بن نعيم عن الصادق عليه السلام جواز شهادة الأربعة الذين أحدهم الزوج ، ولا معنى للجواز هنا إلا الصحة التي يترتب عليها أثرها وهو حد المرأة وعمل بها جماعة ، ويؤيدها ( 2 ) قوله تعالى : " ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم " فإن ظاهرها أنه إذا كان غيره فلا لعان ، وقوله ( 3 ) تعالى " واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم ( 4 ) " فإن الظاهر كون الخطاب للحاكم ، لأنه المرجع في الشهادة فيشمل الزوج وغيره ، وروى ( 5 ) زرارة عن أحدهما عليهما السلام في أربعة شهدوا على امرأة بالزنا أحدهم زوجها قال : " يلاعن ويجلد الآخرون " وعمل بها الصدوق وجماعة ، ويؤيدها ( 6 ) قوله تعالى : " لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء ( 7 ) " . والمختار القبول . ويمكن الجمع بين الروايتين ( 8 ) مع تسليم أسنادهما بحمل الثانية ( 9 )