الشهيد الثاني
215
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية
قبله ( 1 ) ( إلا على رواية أبي بصير ( 2 ) ) عن الصادق عليه السلام قال : " إن قام رجل من أهلها فلا عنه فلا ميراث له ، وإن أبى أحد منهم ( 3 ) فله ( 4 ) الميراث " . ومثله روى ( 5 ) عمرو بن خالد عن زيد عن آبائه عليهم السلام ، وبمضمونها عمل جماعة . والروايتان مع إرسال الأولى ، وضعف سند الثانية مخالفتان للأصل ( 6 ) من حيث إن اللعان شرع بين الزوجين فلا يتعدى ( 7 ) ، وأن ( 8 ) لعان الوارث متعذر ، لأنه إن أريد مجرد حضوره فليس بلعان حقيقي ، وإن أريد إيقاع الصيغ المعهودة من الزوجة فبعيد ( 9 ) ، لتعذر القطع من الوارث