الشهيد الثاني
214
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية
( ولو قذفها فماتت قبل اللعان ( 1 ) سقط اللعان ) ، لتعذره بموتها ( وورثها ) ، لبقاء الزوجية ( 2 ) ( وعليه الحد للوارث ( 3 ) ) بسبب القذف ، لعدم تقدم مسقطه ( 4 ) ( وله أن يلاعن لسقوطه ) وإن لم يكن بحضور الوارث ، لأنه ( 5 ) إما شهادات ، أو أيمان وكلاهما لا يتوقف على حياة المشهود عليه ، والمحلوف لأجله ( 6 ) ، ولعموم الآية ( 7 ) وقد تقدم : إن لعانه يسقط عنه الحد ، ويوجب الحد عليها ، ولعانهما يوجب الأحكام الأربعة فإذا انتفى الثاني ( 8 ) بموتها بقي الأول خاصة فيسقط الحد ( 9 ) ( ولا ينتفي الإرث ( 10 ) بلعانه بعد الموت ( 11 ) ) كما لا تنتفي الزوجية بلعانه