الشهيد الثاني
213
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية
ومن ( 1 ) سقوطه بلعانهما لقوله تعالى : " ويدرء عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله ( 2 ) " الآية فلا يعود ( ولو قذفها ) الزوج ( برجل ) معين ( وجب عليه حدان ) أحدهما لها . والآخر للرجل لأنه قذف لاثنين ( وله إسقاط حدها باللعان ) ، دون حد الرجل . ( ولو أقام بينة ) بذلك ( سقط الحدان ) كما يسقط حد كل قذف بإقامة البينة بالفعل المقذوف به ، وكذا يسقط الحد لو عفى مستحقه ، أو صدق ( 3 ) على الفعل ، لكن إن كانت هي المصدقة ، وهناك نسب ( 4 ) لم ينتف بتصديقها ، لأنه إقرار في حق الغير ( 5 ) . وهل له ( 6 ) أن يلاعن لنفيه قولان . من ( 7 ) عموم ثبوته لنفي الولد ، وكونه ( 8 ) غير متصور هنا ، إذ لا يمكن الزوجة أن تشهد بالله إنه لمن الكاذبين بعد تصديقها إياه . نعم لو صادقته على أصل الزنا ، دون كون الولد منه توجه اللعان منها ، لإمكان شهادتها بكذبه في نفيه وإن ثبت زناها .