الشهيد الثاني
212
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية
على نفسه ( 1 ) ولا تثبت دعواه على غيره ( 2 ) ، وكذا لا يرث الولد أقرباء الأب ( 3 ) ولا يرثونه ( 4 ) إلا مع تصديقهم على نسبه في قول ، لأن الإقرار ( 5 ) لا يتعدى المقر . ( ولو أكذبت ) المرأة ( نفسها بعد لعانها فكذلك ) لا يعود الفراش ولا يزول التحريم ( ولا حد عليها ) بمجرد إكذابها نفسها ، لأنه إقرار بالزنا وهو لا يثبت ( إلا أن تقر أربعا ) كما سيأتي إن شاء الله تعالى ، فإذا أقرت أربعا حدت ( على خلاف ) في ذلك منشؤه ما ذكرناه . من ( 6 ) أن الإقرار بالزنا أربعا من الكامل الحر المختار يثبت حده .