الشهيد الثاني
203
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية
قبل استحلاف الحاكم وإن كان فيها ( 1 ) شائبة الشهادة ، أو شهادة ( 2 ) فهي لا تؤدى إلا بإذنه ( 3 ) أيضا ، وإن نفى الولد ( 4 ) زاد ( 5 ) " وأن هذا الولد من زنا وليس مني " كذا عبر في التحرير ، وزاد أنه لو اقتصر على أحدهما ( 6 ) لم يجز ، ويشكل ( 7 ) فيما لو كان اللعان لنفي الولد خاصة من غير قذف فإنه لا يلزم إسناده ( 8 ) إلى الزنا ، لجواز الشبهة فينبغي أن يكتفي بقوله : إنه لمن الصادقين في نفي الولد المعين ( ثم يقول ) ( 9 ) بعد شهادته أربعا : كذلك ( 10 ) ( أن لعنة الله عليه ) جاعلا المجرور بعلى ياء المتكلم ( 11 ) ( إن كان من الكاذبين ) فيما رماها به