الشهيد الثاني
166
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية
على مطالبتها ، ولأصالة عدم التسلط على الزوج بحبس ، وغيره ( 1 ) قبل تحقق السبب ( 2 ) . وقيل من حين الإيلاء ( 3 ) عملا بظاهر الآية ( 4 ) حيث رتب التربص عليه من غير تعرض للمرافعة ، وكذا الأخبار ( 5 ) . وقد تقدم في الخبر السابق ( 6 ) ما يدل عليه . وفي حسنة بريد عن الصادق عليه السلام قال : " لا يكون إيلاء ما لم يمض أربعة أشهر ، فإذا مضت وقف ، فإما أن يفئ ، وإما أن يعزم على الطلاق " ( 7 ) . فعلى هذا لو لم ترافعه حتى انقضت المدة أمره بأحد الأمرين ( 8 ) منجزا ( ويزول حكم الإيلاء بالطلاق