الشهيد الثاني
167
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية
البائن ) ، لخروجها عن حكم الزوجية . والظاهر أن هذا الحكم ( 1 ) ثابت وإن عقد عليها ثانيا في العدة ، لأن العقد لم يرفع حكم الطلاق ، بل أحدث نكاحا جديدا كما لو وقع ( 2 ) بعد العدة ، بخلاف الرجعة في الرجعي ( 3 ) ولو كان الطلاق رجعيا خرج من حقها ( 4 ) ، لكن لا يزول حكم الإيلاء إلا بانقضاء العدة ، ، فلو راجع فيها بقي التحريم ( 5 ) . وهل يلزم حينئذ بأحد الأمرين بناء ( 6 ) على المدة السابقة ( 7 ) أم يضرب له مدة ثانية ، ثم يوقف بعد انقضائها ؟ وجهان . من ( 8 ) بطلان