الشهيد الثاني
15
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية
ثم على تقدير وقوعه ( 1 ) للضرورة ، أو مطلقا ( 2 ) على وجه ( 3 ) يعتبر رؤية الشاهدين لكتابته حالتها ( 4 ) ، لأن ذلك ( 5 ) بمنزلة النطق بالطلاق فلا يتم إلا بالشاهدين ، وكذا يعتبر رؤيتهما ( 6 ) إشارة العاجز ، ( ولا بالتخيير ) للزوجة بين الطلاق والبقاء ، بقصد الطلاق ( وإن اختارت نفسها في الحال ) على أصح القولين : لما مر ( 7 ) ، وقول الصادق عليه السلام " ما للناس والخيار إنما هذا شئ خص الله به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ( 8 ) " وذهب ابن الجنيد إلى وقوعه به ( 9 ) لصحيحة ( 10 ) حمران عن الباقر عليه السلام " المخيرة تبين من ساعتها من غير