الشهيد الثاني
16
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية
طلاق " وحملت على تخييرها بسبب ( 1 ) غير الطلاق كتدليس ، وعيب جمعا ( 2 ) . ( ولا معلقا على شرط ( 3 ) ) وهو ما أمكن وقوعه ، وعدمه ( 4 ) كقدوم المسافر ، ودخولها الدار ، ( أو صفة ( 5 ) ) وهو ما قطع بحصوله عادة كطلوع الشمس وزوالها . وهو موضع وفاق منا ( 6 ) ، إلا أن يكون الشرط معلوم الوقوع له حال الصيغة كما لو قال : أنت طالق إن كان الطلاق يقع بك ، وهو يعلم وقوعه على الأقوى ، لأنه حينئذ ( 7 ) غير معلق ، ومن الشرط تعليقه على مشيئة الله تعالى ( 8 ) .