الشهيد الثاني
128
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية
وكون ( 1 ) التحريم حكما شرعيا يقف على مورده ( 2 ) ( ولا يقع إلا منجزا ) غير معلق على شرط ، ولا صفة كقدوم زيد ( 3 ) ، وطلوع الشمس ( 4 ) كما لا يقع الطلاق معلقا إجماعا ، وإنما كان ( 5 ) مثله لقول ( 6 ) الصادق عليه السلام " لا يكون الظهار إلا على مثل موقع الطلاق " ، ولرواية القاسم ابن محمد قال : قلت لأبي الحسن الرضا عليه السلام ، إني ظاهرت من امرأتي فقال : " كيف قلت " قال : قلت أنت علي كظهر أمي إن فعلت كذا وكذا . فقال : " لا شئ عليك ولا تعد ( 7 ) " . ومثله روى ( 8 ) ابن بكير عن أبي الحسن عليه السلام . ( وقيل ) والقائل الشيخ وجماعة : ( يصح تعليقه على الشرط ) وهو ما يجوز وقوعه في الحال وعدمه كدخول الدار ، ( لا على الصفة ) وهي ما لا يقع في الحال قطعا ، بل في المستقبل كانقضاء الشهر . ( وهو قوي ) لصحيحة حريز عن الصادق عليه السلام قال : " الظهار ظهاران فأحدهما