الشهيد الثاني
112
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية
والأحكام ( إلا أنها ) تفارقه ( 1 ) في أمور : منها : أنها ( تترتب على كراهية كل من الزوجين ) لصاحبه . فلو كانت الكراهة من أحدهما خاصة ، أو خالية عنهما ( 2 ) لم تصح بلفظ المباراة . وحيث كانت الكراهة منهما ( فلا تجوز الزيادة ) في الفدية ( على ما أعطاها ) من المهر ، بخلاف الخلع حيث كانت الكراهة منها فجازت الزيادة . ونبه بالفاء ( 3 ) على كون هذا الحكم ( 4 ) مرتبا على الكراهة منهما وإن كان ( 5 ) حكما آخر يحصل به الفرق بينها ، وبين الخلع . ( و ) منها ( 6 ) أنه ( لا بد هنا من الاتباع ( 7 ) بالطلاق ) على المشهور ، بل لا نعلم فيه مخالفا ، وادعى جماعة أنه إجماع ، ( ولو ( 8 ) قلنا في الخلع : لا يجب ) اتباعه بالطلاق ، وروي ( 9 ) أنها لا تفتقر أيضا