الشهيد الثاني
109
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية
عليها ( 1 ) بأن اتفقا على ذكر القدر وعدم ذكر الجنس لفظا ، وعلى إرادة جنس معين لكن اختلفا في الجنس المراد ( 2 ) . وإنما كان القول قولها فيها ( 3 ) ، لأن الاختلاف في إرادتها ولا يطلع عليها إلا من قبلها فيقدم قولها فيها ( 4 ) . ويشكل ( 5 ) بأن المعتبر إرادتهما معا للجنس المعين ، ولا تكفي إرادتها خاصة ، وإرادة كل منهما لا يطلع عليها إلا من قبله ( 6 ) . ولو علل ( 7 ) بأن الإرادة إذا كانت كافية عن ذكر الجنس المعين كان الاختلاف فيها اختلافا في الجنس المعين فتقديم قولها من هذه الحيثية لا من جهة تخصيص الإرادة . وقال الشيخ : يبطل الخلع هنا ( 8 ) مع موافقته ( 9 ) على السابق .