الشهيد الثاني

110

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية

وللقول بالتحالف هنا ( 1 ) وجه كالسابق ( 2 ) . ولو كان اختلافهما في أصل الإرادة ( 3 ) مع اتفاقهما على عدم ذكر الجنس فقال أحدهما : أردنا جنسا معينا ، وقال الآخر : إنا لم نرد ، بل أطلقنا رجع النزاع إلى دعوى الصحة والفساد ( 4 ) . ومقتضى القاعدة تقديم مدعيها ( 5 ) منهما مع يمينه ( 6 ) . ويحتمل تقديم منكرها والبطلان ( 7 ) ، لأصالة عدمها ( 8 ) . وهو ظاهر القواعد ( 9 ) ، وتقديم ( 10 ) قول المرأة ، لرجوع النزاع إلى إرادتها كما هو ظاهر التحرير . وفيه ما ذكر . ( ولو قال : خلعتك على ألف في ذمتك فقالت : بل في ذمة زيد حلف على الأقوى ) ، لأنه مدع وهي منكرة ، لثبوت شئ في ذمتها