الشهيد الثاني

71

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية

وأعلم أن هذا الشرط ( 1 ) إنما اعتبر ليحصل الوثوق بفعل الوصي ، ويقبل خبره به ( 2 ) ، كما يستفاد ذلك من دليله ( 3 ) ، لا في صحة الفعل في نفسه ، فلو أوصى لمن ظاهره العدالة وهو فاسق في نفسه ففعل مقتضى الوصية فالظاهر نفوذ فعله ، وخروجه عن العهدة . ويمكن كون ظاهر الفسق كذلك ( 4 ) لو أوصى إليه فيما بينه ، وبينه ( 5 ) وفعل مقتضاه ، بل لو فعله ( 6 ) ظاهرا كذلك ( 7 ) لم تبعد الصحة ، وإن حكم ظاهرا بعدم وقوعه ( 8 ) ، وضمانه ( 9 ) ما ادعى فعله .