الشهيد الثاني
72
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية
وتظهر الفائدة ( 1 ) لو فعل مقتضى الوصية باطلاع عدلين ، أو باطلاع الحاكم ، إلا أن ظاهر اشتراط العدالة ينافي ذلك ( 2 ) كله . ومثله ( 3 ) يأتي في نيابة الفاسق عن غيره في الحج ونحوه ( 4 ) . وقد ذكر المصنف وغيره أن عدالة النائب شرط في صحة الاستنابة ( 5 ) لا في صحة النيابة ( 6 ) . ( وكذا ) يشترط في الوصي ( الحرية ) فلا تصح وصاية المملوك ( 7 ) لاستلزامها ( 8 ) التصرف في مال الغير بغير إذنه ( 9 ) ، كما لا تصح وكالته