الشهيد الثاني

466

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية

ولو انعكس بأن كانت كبيرة ممكنة والزوج صغيرا وجبت النفقة لوجود المقتضي ( 1 ) وانتفاء المانع ، لأن الصغر لا يصلح للمنع كما في نفقة الأقارب فإنها تجب على الصغير والكبير ، خلافا للشيخ ( 2 ) محتجا بأصالة البراءة ، وهي مندفعة بما دل على وجوب نفقة الزوجة الممكنة أو مطلقا ، ولو قيل إن الوجوب من باب خطاب الشرع ( 3 ) المختص بالمكلفين أمكن جوابه ( 4 ) بكون التكليف ( 5 ) هنا متعلقا بالولي : أن يؤدي من مال الطفل ، كما يكلف بأداء أعواض متلفاته التي لا خلاف في ضمانه ( 6 ) أو قضاء ديونه وغراماته ( 7 ) . ( ولا للناشزة ) الخارجة عن طاعة الزوج ولو بالخروج من بيته بلا إذن ومنع لمس بلا عذر . ( ولا للساكتة ( 8 ) بعد العقد ما ) أي مدة ( لم تعرض التمكين عليه ) بأن تقول : سلمت نفسي إليك في أي مكان شئت ، ونحوه وتعمل بمقتضى قولها حيث يطلب ،