الشهيد الثاني

467

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية

ومقتضى ذلك ( 1 ) أن التمكين الفعلي خاصة غير كاف ( 2 ) ، وأنه لا فرق في ذلك ( 3 ) بين الجاهلة بالحال والعالمة ، ولا بين من طلب منها التمكين ( 4 ) وطالبته بالتسليم ( 5 ) وغيره . وهذا ( 6 ) هو المشهور بين الأصحاب ، واستدلوا عليه بأن الأصل ( 7 ) براءة الذمة من وجوب النفقة خرج منه حال التمكين بالإجماع ( 8 ) فيبقى الباقي على الأصل ( 9 ) . وفيه نظر ( 10 ) ، لأن النصوص ( 11 ) عامة أو مطلقة ( 12 ) فهي قاطعة