الشهيد الثاني
460
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية
الأم وهي ( 1 ) مقدمة على الأب ( 2 ) على ما فصل ، وولاية المال لا مدخل لها في الحضانة ، وإلا لكان الأب أولى من الأم وكذا الجد له ( 3 ) وليس كذلك إجماعا ، والنصوص خالية من غير الأبوين من الأقارب ، وإنما استفيد حكمهم من آية أولي الأرحام ( 4 ) ، وهي لا تدل على تقديمه ( 5 ) على غيره من درجته ، وبهذا ( 6 ) جزم في المختلف وهو أجود . ( فإن فقد أبو الأب ) أو لم نرجحه ( فللأقارب : الأقرب منهم ) إلى الولد ( فالأقرب ) على المشهور لآية أولي الأرحام ، فالجدة لأم كانت أم لأب وإن علت أولى ( 7 ) من العمة والخالة ( 8 ) ، كما أنهما أولى من بنات العمومة والخؤولة ( 9 ) وكذا الجدة الدنيا والعمة ( 10 ) والخالة أولى من العليا منهن ، وكذا ذكور كل مرتبة ( 11 ) ، ثم إن اتحد الأقرب فالحضانة مختصة به