الشهيد الثاني

461

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية

وإن تعدد أقرع بينهم لما في اشتراكها ( 1 ) من الإضرار بالولد . ولو اجتمع ذكر وأنثى ( 2 ) ففي تقديم الأنثى قول ، مأخذه ( 3 ) : تقديم الأم على الأب ، وكون الأنثى أوفق لتربية الولد ، وأقوم بمصالحه لا سيما الصغير والأنثى ، وإطلاق ( 4 ) الدليل المستفاد من الآية ( 5 ) يقتضي التسوية بينهما كما يقتضي التسوية بين كثير النصب وقليله ( 6 ) ومن يمت ( 7 ) بالأبوين وبالأم خاصة ( 8 ) ، لاشتراك الجميع في الإرث ( 9 ) .