الشهيد الثاني

452

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية

غيرهما فلا بأس ، لإطلاق الأمر الصادق به ( 1 ) ، بل ربما كان أكمل ، وما ذكره المصنف ، للتنبيه ( 2 ) على أقل ما يتأدى به الطبخ ، لا الحصر إذ لم يرد نص بكون الطبخ بالماء والملح خاصة ، بل به ( 3 ) مطلقا . " ومنها ( 4 ) : الرضاع " ( فيجب على الأم إرضاع اللباء ( 5 ) ) بكسر اللام ، وهو أول اللبن في النتاج ، قاله الجوهري ، وفي نهاية ابن الأثير : هو أول ما ، يحلب عند الولادة . ولم أقف على تحديد مقدار ما يجب منه ( 6 ) وربما قيده بعض بثلاثة أيام . وظاهر ما نقلناه عن أهل اللغة أنه حلبة واحدة . وإنما وجب عليها ذلك ، لأن الولد لا يعيش بدونه ، ومع ذلك ( 7 ) لا يجب عليها التبرع به ، بل ( بأجرة على الأب إن لم يكن للولد مال ) ، وإلا ففي ماله ، جمعا بين الحقين ( 8 ) ، ولا منافاة بين وجوب الفعل ،