الشهيد الثاني
41
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية
من الثلث حيث يعتبر منه ( 1 ) يستفاد من ذلك ( 2 ) فتقوم العين بمنافعها مطلقا ( 3 ) ثم تقوم مسلوبة المنافع الموصى بها فالتفاوت هو الموصى به ( 4 ) ، فإن لم يكن تفاوت ( 5 ) فالمخرج من الثلث جميع القيمة . ومنه ( 6 ) يعلم حكم ما لو كانت المنفعة مخصوصة بوقت . ( ولو أوصى بعتق مملوكه وعليه دين قدم الدين ) من أصل المال الذي من جملته المملوك ، ( وعتق من الفاضل ) عن الدين من جميع التركة ( ثلثه ( 7 ) إن لم يزد ( 8 ) على المملوك ( 9 ) ، فلو لم يملك سواه بطل