الشهيد الثاني
42
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية
منه ( 1 ) فيما قابل الدين ( 2 ) وعتق ثلث الفاضل إن لم يجز الوارث . ولا فرق بين كون قيمة العبد ضعف الدين أو أقل على أصح القولين وقيل : تبطل الوصية مع نقصان قيمته عن ضعف الدين . ( ولو نجز عتقه ) في مرضه ( فإن كانت قيمته ضعف الدين صح العتق ) فيه أجمع ( وسعى في قيمة ( 3 ) نصفه للديان ، وفي ثلثه ) الذي هو ثلثا النصف الباقي عن الدين ( للوارث ) ، لأن النصف الباقي هو مجموع التركة بعد الدين ، فيعتق ثلثه ويكون ثلثاه للورثة ، وهو ثلث