الشهيد الثاني
399
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية
وجهان آخران ، أو قولان : أحدهما : أن المستثنى ( 1 ) أقل مهر أمثالها ، لأنه قد استوفى منفعة البضع فوجب عوض مثله . الثاني : عدم استثناء شئ عملا بظاهر النصوص ( 2 ) . والمشهور الأول ( 3 ) . وكذا يرجع بالمهر على المدلس لو ظهرت أمة . ويمكن شمول هذه العبارة ( 4 ) له ( 5 ) بتكلف . وتختص الأمة ( 6 ) بأنها لو كانت هي المدلسة فإنما يرجع عليها على تقدير عتقها . ولو كان المدلس مولاها اعتبر عدم تلفظه ( 7 ) بما يقتضي العتق ، وإلا ( 8 ) حكم بحريتها ظاهرا وصح العقد . ( ولو شرطها بكرا فظهرت ثيبا فله الفسخ ) بمقتضى الشرط ( إذا ثبت سبقه ) أي سبق الثيوبة ( على العقد ) ، وإلا فقد يمكن تجدده