الشهيد الثاني

400

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية

بين العقد والدخول بنحو الخطوة ( 1 ) . والحرقوص ( 2 ) . ثم إن فسخ قبل الدخول فلا مهر ، وبعده فيجب لها المسمى ويرجع به على المدلس وهو العاقد كذلك ( 3 ) العالم ( 4 ) بحالها ، وإلا ( 5 ) فعليها مع استثناء أقل ما يكون مهرا كما سبق . ( وقيل ) والقائل ابن إدريس ( 6 ) : لا فسخ ، ولكن ( ينقص مهرها بنسبة ما بين مهر البكر والثيب ) فإذا كان المهر المسمى مئة ، ومهر مثلها بكرا مئة ، وثيبا خمسون نقص منه النصف ( 7 ) ، ولو كان