الشهيد الثاني
369
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية
( وكذا لو تزوجها ( 1 ) بعبدين فمات أحدهما ، أو باعته فللزوج نصف الباقي ونصف قيمة التالف ) ، لأنه تلف على ملكها واستحقاقه لنصفه ( 2 ) تجدد بالطلاق من غير اعتبار الموجود وغيره . والتقريب ما تقدم ( 3 ) . ( الثامنة - للزوجة الامتناع قبل الدخول حتى تقبض مهرها إن كان المهر حالا ) موسرا كان الزوج أم معسرا عينا كان المهر أم منفعة ، متعينا كان أم في الذمة ، لأن النكاح في معنى المعاوضة وإن لم تكن محضة ( 4 ) . ومن حكمها ( 5 ) أن لكل من المتعاوضين الامتناع من التسليم إلى أن يسلم إليه الآخر فيجبرهما الحاكم على التقابض معا ، لعدم الأولوية ، بوضع ( 6 ) الصداق عند عدل إن لم يدفعه إليها ( 7 ) ، ويأمرها بالتمكين .