الشهيد الثاني
362
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية
( الرابعة - يجوز اشتراط ما يوافق به الشرع في عقد النكاح ) ، سواء كان من مقتضى عقد النكاح كأن تشترط عليه العدل في القسم ( 1 ) والنفقة ، أو يشترط عليها أن يتزوج عليها متى شاء ، أو يتسرى ( 2 ) ، أو خارجا عنه ( 3 ) كشرط تأجيل المهر ، أو بعضه إلى أجل معين ( فلو شرط ما يخالفه ( 4 ) لغى الشرط وصح ) العقد والمهر ( كاشتراط أن لا يتزوج عليها ، وأن لا يتسرى ) ، أو لا يطأ ، أو يطلق كما في نكاح المحلل ( 5 ) أما فساد الشرط حينئذ ( 6 ) فواضح ، لمخالفته المشروع ( 7 ) ، وأما